870 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

قَوْلُهُ : ( لَا تُجْزِئُ ) مِنْ أَجْزَأَ بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ ، ( لَا يُقِيمُ ) أَيْ لَا يَعْدِلُ وَلَا يُسَوِّي ، وَالْمَقْصُودُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ بِافْتِرَاضِ الطُّمَأْنِينَةِ وَالْمَشْهُورُ مِنْ [1/285] مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ عَدَمُ الِافْتِرَاضِ ، لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَارِهِ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ افْتِرَاضُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْأَحَادِيثِ .