بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ
964 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ .


بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ
قَوْلُهُ : ( إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ ) أَيْ مِنْ تَرْكِ الْحَدِّ الَّذِي يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِكْثَارٌ فِي الْأَفْعَالِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ لِأَنَّهُ كُلَّمَا يُزِيلُ تُرَابًا مِنْ جَبْهَتِهِ يَلْتَصِقُ بِهِ آخَرُ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِ هَارُونَ .