( باب ما يستحب من الطيب )

أي هذا باب في بيان ما يستحب استعماله من الطيب ، أي ما يوجد من الطيب ، ولا يستعمل الأدنى مع وجود الأعلى إلا عند الضرورة .
139 - حدثنا موسى ، حدثنا وهيب ، حدثنا هشام ، عن عثمان بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند إحرامه بأطيب ما أجد .

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " بأطيب ما أجد " .
وموسى هو ابن إسماعيل ، ووهيب هو ابن خالد ، وهشام هو ابن عروة يروي عن أخيه عثمان بن عروة .
والحديث أخرجه مسلم في الحج ، عن أبي شيبة وغيره . وأخرجه النسائي فيه ، عن محمد بن منصور وغيره .
قوله : " بأطيب ما أجد " أي أطيب كل طيب أجده من أي نوع كان ، ولا شك أن المسك أطيب الطيب . وفي رواية أبي أسامة : بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ، ثم يحرم ، وقد روى مالك من حديث أبي سعيد رفعه قال : إن المسك أطيب الطيب ، وكذا رواه مسلم .