59 [2/154] ( 6 ) بَابُ جَامِعِ الْوُضُوءِ .
50 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ ، فَقَالَ : " أَوَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ؟ " .


[2/155] 1811 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ إِلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ سَحْنُونَ ، رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
1812 - وَرَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
1813 - وَهَذَا خَطَأٌ وَغَلَطٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا ، أَوْ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا ، أَوْ عُرْوَةَ .
1814 - وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ :
1815 - فَطَائِفَةٌ تَرْوِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فِي الِاسْتِطَابَةِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا رِمَّةٌ ، مِنْهُمْ أَبُو أُمَامَةَ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَزَائِدَةُ بْنُ نُمَيْرٍ .
1816 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ :
1817 - فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي وَجْزةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
[2/156] 1818 - وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي وَجْزةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
1819 - وَرَوَاهُ الْحَمِيدِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُرْسَلًا كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ .
1820 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا كَرِوَايَةِ مَالِكٍ سَوَاءً .
1821 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى هِشَامٍ كَثِيرٌ .
1822 - قَدْ تَقَصَّيْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ " .
[2/157] 1823 - وَهُمَا حَدِيثَانِ عِنْدَ هِشَامٍ ، قَدْ أَوْضَحْنَا عِلَلَهُمَا ، فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ تَأَمَّلَهُ فِي " التَّمْهِيدِ " .
1824 - وَأَمَّا غَيْرُ هِشَامٍ فَرَوَاهُ أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرَظٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
1825 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .
1826 - وَأَمَّا ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَلَا مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ .
1827 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .
1828 - وَأَمَّا الِاسْتِطَابَةُ فَهِيَ إِزَالَةُ الْأَذَى عَنِ الْمَخْرَجِ بِالْحِجَارَةِ أَوْ بِالْمَاءِ .
1829 - يُقَالُ فِيهِ : اسْتَطَابَ الرَّجُلُ ، وَأَطَابَ : إِذَا اسْتَنْجَى .
1830 - وَيُقَالُ : رَجُلٌ مُطَيَّبٌ ، إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ .
[2/158] 1831 - قَالَ الشَّاعِرُ :
يَا رَخْمًا قَاظَ عَلَى مَصْلُوبِ
يُعَجِّلُ كَفَّ الْخَارِئِ الْمُطَيَّبِ
1832 - قَاظَ : نَامَ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ .
1833 - وَالِاسْتِطَابَةُ وَالِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ أَسْمَاءٌ لِمَعْنًى وَاحِدٍ .
1834 - وَقَدْ مَضَى مَعْنَى الِاسْتِجْمَارِ وَمَا فِي ذَلِكَ لِفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَانِي فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
1835 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَحْجَارِ فِي التَّمْهِيدِ فِي بَابِ هِشَامٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَحَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ ، وَحَدِيثِ سَلْمَانَ [2/159] الْفَارِسِيِّ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْأَمْرِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِنْجَاءِ .
1836 - وَذَكَرْنَا مَنْ أَوْجَبَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ : مَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ فِي الْعَدَدِ إِذَا زَالَ الْأَذَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .