3684 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ آنَ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا ، وَكَذَلِكَ [3/246] النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ .

3685 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا .
3686 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا سَمِعْتُ بِالرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ .
3687 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا سَمِعْنَا بِالصَّلَاةِ .
3688 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : لَا تَصُومُ ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ، وَلَا تَمَسَّ الْمُصْحَفَ .
3689 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ .
3690 - وَذَكَرَ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ ، وَتُصَلِّي ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
3691 - وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ .
3692 - وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ وَابْنِ سِيرِينَ .
3693 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى الْحَيْضَ أَذًى ، وَأَمَرَ بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَهُوَ دَمٌ خَارِجٌ مِنَ الْفَرْجِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى نَجَاسَتِهِ وَغَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ ، فَكُلُّ دَمٍ يَجِبُ غَسْلُهُ ، وَيُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ دَمِ الْحَيْضِ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ ؛ إِذَا وُجِدَ فِي مَوْضِعِ الْوَطْءِ .
[3/247] 3694 - وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُصْعَبٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَكَانَ مِنْ أَعْلَى أَصْحَابِ مَالِكٍ - يَقُولُ : قَوْلُنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ - إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا - أَنَّا لَا نَدْرِي : هَلْ ذَلِكَ انْتِقَالٌ مِنْ دَمِ حَيْضِهَا إِلَى أَيَّامٍ أَكْثَرَ مِنْهَا ، أَمْ ذَلِكَ اسْتِحَاضَةٌ ؟ فَنَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ حَيْضِهَا ، وَتُصَلِّي ، وَتَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا احْتِيَاطًا حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ حَالُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَتُهَا انْتَقَلَتْ مِنْ أَيَّامٍ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا - عَمِلَتْ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي انْتَقَلَتْ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يَضُرَّهَا مَا كَانَتِ احْتَاطَتْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الدَّمُ الَّذِي اسْتَمَرَّ بِهَا اسْتِحَاضَةً كَانَتْ قَدِ احْتَاطَتْ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ .
3695 - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ : هَذَا قَوْلُنَا ، وَبِهِ نَقْضِي .
3696 - وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ ، وَتُصَلِّي ، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
3697 - وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ إِجَازَةُ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ - عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ .
3698 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
3699 - وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ .
3700 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا .
3701 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ [3/248] عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَإِنْ سَالَ الدَّمُ عَلَى عَقِبَيْهَا .
3702 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَتُصَلِّي ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا .
3703 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ : أَتُجَامِعُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ .
3704 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ ، وَتُصَلِّي ، وَيَطَؤُهَا زَوْجُهَا .
3705 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ مَالِكٌ : أَمْرُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ دَمُهَا كَثِيرًا .
3706 - وَقَالَ مَالِكٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ " . فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَيْضَةً فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَهِيَ تُصَلِّي وَتَصُومُ .
3707 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ ، وَتَعَبَّدُ فِيهِ بِعِبَادَةٍ غَيْرِ عِبَادَةِ الْحَيْضِ ؛ لِذَلِكَ وَجَبَ أَلَّا يُحْكَمَ لَهُ بِحُكْمِ الْحَيْضِ ، إِلَّا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ ، فَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى ذَلِكَ . وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى غَسْلِهِ كَسَائِرِ الدِّمَاءِ .
3708 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : وَكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ - فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي مُدَّةِ دَمِ النِّفَاسِ الْمُمْسِكِ لِلنِّسَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ [3/249] وَالصَّوْمِ : فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : أَقْصَى ذَلِكَ شَهْرَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النِّسَاءُ .
3709 - وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ شَهْرَانِ : سِتُّونَ يَوْمًا ، وَبِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
3710 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : تَجْلِسُ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نِسَاءٌ كَأُمَّهَاتِهَا وَأَخَوَاتِهَا فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا .
3711 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْ عَطَاءٍ .
3712 - وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَائِذِ بْنِ عُمَرَ ، وَالْمُزَنِيِّ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
3713 - وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ ، لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِيهِ . وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، وَدَاوُدُ .
3714 - وَقَدْ حُكِيَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : سَبْعُونَ يَوْمًا .
3715 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَكَادُ النِّفَاسُ يُجَاوِزُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ جَاوَزَ خَمْسِينَ يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .
3716 - وَحَكَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَنَّ أَجَلَ النِّفَاسِ مِنَ الْغُلَامِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا ، وَمِنَ الْجَارِيَةِ أَرْبَعُونَ ليلة .
3717 - وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلٌ شَاذٌّ أَيْضًا : أَنَّ النُّفَسَاءَ تَنْتَظِرُ سَبْعَ لَيَالٍ وَأَرْبَعَ [3/250] عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ .
3718 - وَأَمَّا أَقَلُّ النِّفَاسِ فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ تَرَ دَمًا اغْتَسَلَتْ ، وَصَلَّتْ .
3719 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
3720 - وَلَمْ يَحِدَّ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ حَدًّا .
3721 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عِشْرِينَ يَوْمًا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا .
3722 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : التَّحْدِيدُ فِي هَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ . وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَةِ أَكْثَرِ النِّفَاسِ مَوْضِعٌ لِلِاتِّبَاعِ وَالتَّقْلِيدِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْأَرْبَعِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ . وَسَائِرُ الْأَقْوَالِ جَاءَتْ عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا الْخِلَافُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَالنَّفْسُ تَسْكُنُ إِلَيْهِمْ . فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ عَنْهُمْ دُونَ سُنَّةٍ وَلَا أَصْلٍ ؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .