189 155 - قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ; فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اقْرَؤُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ إِلَى آخَرِ السُّورَةِ لَيْسَ فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " .

4585 - وَهُوَ أَقْطَعُ حَدِيثٍ وَأَثْبَتُهُ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ [4/168] الرَّحِيمِ " فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ قَدْ تَأَوَّلُوا فِيهَا ، فَأَكْثَرُوا التَّشْغِيبَ وَالتَّنَازُعَ .
4586 - وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " فَعَلَى أَوْجُهٍ :
4587 - أَحَدُهَا : هَلْ هِيَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آيَةٌ أَمْ لَا ؟ .
4588 - وَالثَّانِي : هَلْ هِيَ آيَةٌ فِي كُلِّ سُورَةٍ أَمْ لَا ؟ .
4589 - وَالثَّالِثُ : هَلْ هِيَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّمْلِ أَمْ لَا ؟ .
4590 - وَالرَّابِعُ : هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ دُونَ أَنْ يُقْرَأَ بِهَا مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا ؟ .
4591 - وَالْخَامِسُ : هَلْ تُقْرَأُ فِي النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ أَمْ لَا ؟ .
[4/169] 4592 - وَقَدْ أَوْرَدْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَ ذِكْرِ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَنَخْتَصِرُ الْقَوْلَ فِي الْقِرَاءَةِ بِهَا خَاصَّةً هُنَا ، وَفِي جُمْلَةِ حُكْمِهَا ; لِأَنَّا قَدِ اسْتَوْعَبْنَاهُ وَمَهَّدْنَاهُ هُنَاكَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
[4/170] 4593 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْرَأْ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " فِي الْمَكْتُوبَةِ سِرًّا وَلَا جَهْرًا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا . وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ : فَإِنْ شَاءَ قَرَأَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ .
4594 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَقْرَؤُهَا مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : إِنْ شَاءَ جَهْرَ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخْفَاهَا .
4595 - وَقَالَ سَائِرُهُمْ : يُخْفِيهَا .
4596 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُخْفِيهَا إِذَا أَخْفَى ، وَيَجْهَرُ بِهَا إِذَا جَهَرَ .
4597 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ : هَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ أَمْ لَا ؟ - عَلَى قَوْلَيْنِ ; أَحَدُهُمَا : هِيَ آيَةٌ فِي فَاتِحَةِ كُلِّ سُورَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالثَّانِي : لَيْسَتْ آيَةً فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً .
4598 - وَفِي مَعْنَى حَدِيثِهِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ :