181 157 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - قَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي ، وَجَهَرَ .

4601 - فَقَدْ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ : هَلْ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَوْ آخِرُهَا ؟ وَكَيْفَ يَقْضِي - فِي بَابِ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ ; فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا .
4602 - وَأَمَّا خَبَرُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ فَمَعْنَاهُ الْفَتْحُ عَلَى الْمُصَلِّي ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ الْفَتْحُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَكَ فِي صَلَاةٍ - فَالْإِمَامُ أَوْلَى بِذَلِكَ .
4603 - وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ ; يَعْنِي الْفَتْحَ عَلَيْهِ .
[4/172] 4604 - رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَ يُعَارِضُ حَدِيثَ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ .
4605 - وَقَدْ تَرَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آيَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَيْنَ أُبَيٌّ ؟ أَفَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أُبَيٌّ ؟ يُرِيدُ الْفَتْحَ عَلَيْهِ .
4606 - وَقَدْ فَتَحَ نَافِعٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ .
4607 - وَكَرِهَ الْكُوفِيُّونَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ بِوَجْهٍ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَهُوَ تِلَاوَةُ قُرْآنٍ فِي الصَّلَاةِ .