188 160 - وَأَمَّا حَدِيثُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ .

4670 - فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ ، الْإِمَامُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . وَصَوَابُهُ مَوْقُوفٌ [4/189] عَلَى جَابِرٍ ، كَمَا رُوِيَ فِي الْمُوَطَّإِ .
4671 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ إِبْطَالُ الرَّكْعَةِ الَّتِي لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَهُوَ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ فِي : إِلْغَاءِ الرَّكْعَةِ ، وَالْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَأَلَّا يَعْتَدَّ الْمُصَلِّي بِرَكْعَةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4672 - وَتَفْسِيرُ قَوْلِ جَابِرٍ هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ; أَيْ : لَا رَكْعَةَ .
4673 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ - فَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا ; فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .
4674 - وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ قِرَاءَتُهُ لِمَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جَابِرٍ ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَالِاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ - كَثِيرٌ جِدًّا ، وَسَنُورِدُهُ ، وَنُمَهِّدُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .