|
393 366 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاةٍ .
8820 - فَهَذِهِ السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا . 8821 - وَالِالْتِفَاتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ وَصَعِدَ عُنُقُهُ يَمِينًا ، أَوْ شِمَالًا . 8822 - وَلَا يَكْرَهُونَ لَهُ النَّظَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِلَّا إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ .
|