|
[9/89] 12561 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ ، وَلَا عَرْضٍ ، وَلَا دَارٍ ، وَلَا عَبْدٍ ، وَلَا وَلِيدَةٍ حَتَّى يَحُولَ ، عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ ، أَوِ اقْتَضَى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ .
12562 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُزَكِّي الْوَارِثُ الدَّيْنَ حَتَّى يَقْبِضَهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ . 12563 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْوَارِثُ كَالْمُوْرُوثِ فِي الدَّيْنِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ وَرِثَهُ وَأَمْكَنَهُ أَخْذُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ زَكَّاهُ كَمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ .
|