|
[9/277] ( 23 ) بابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْعَسَلِ
13310 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي رَقِيقِهِ إِلَّا أَنْ [9/278] يَكُونَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ لِلْقِنْيَةِ فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ . 13311 - وَقْدَ مَضَى الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 612 572 - رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سليمان بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .
[9/279] 13312 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ . 13313 - وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكٍ وَهْمٌ وَخَطَأٌ ، وَهُوَ خَطَأٌ غَيْرُ مُشْكِلٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ فِي الرِّضَاعِ وَلَا غَيْرِهِ لِظُهُورِ الْوَهْمِ فِيهِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : " وَعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ " فَأَدْخَلَ فِيهِ الْوَاوَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ إِلَى ذَلِكَ . 13314 - وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مِنْ نَقْلِ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنَ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 13315 - وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ ; الثَّوْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ . 13316 - وَقَدْ زَادَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ " إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ " ، وَسَتَأْتِي زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبِيدِ فِي بَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
|