720 [11/41] ( 5 ) بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةَ
681 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ .
682 - وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ; أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ .


15335 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا جَعَلْتَ فِي طَرَفَيْهَا سُيُورًا ، ثُمَّ يُعْقَدُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَلَا يُدْخِلُ السُّيُورَ فِي ثُقْبِ الْمِنْطَقَةِ .
15336 - وَسُفْيَانُ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ [11/42] عَنِ الْمِنْطَقَةِ ؟ فَقَالَ : لَا تُدْخِلِ السَّيْرَ فِي الثُّقْبِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْ سَيْرًا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَسَيْرًا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ ثُمَّ اعْقِدْهُمَا .
15337 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَمَا كَرِهَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ يُدْخِلَ السَّيْرَ وَهُوَ الْخَيْطُ فِي ثُقْبِ الْمِنْطَقَةِ ، لِأَنَّهُ كَالْخِيَاطَةِ عِنْدَهُ ، وَالْمَخِيطُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ . وَأَجَازَا رَبْطَ الْخَيْطِ عَلَى مَا وَصَفَ ; لِأَنَّهُ كَالْهِيمَانِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ عَقْدُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ أَبَاحَهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ لَا شَرِيكَ لَهُ .
15338 - وَقَوْلُ مَالِكٍ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي مَا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَا مَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَا اسْتَحَبَّهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُفْتِينَ .
15339 - وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةُ .
15340 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّينَ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَاللَّيْثِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَالطَّبَرَيِّ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ .
15341 - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ : أَحْرِزْ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ .
[11/43] 15342 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْمِنْطَقَةَ لِلنَّفَقَةِ ، وَيَسْتَظِلُّ فِي الْمَحْمَلِ وَنَازِلًا فِي الْأَرْضِ .
15343 - وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ الْهِمْيَانَ وَالْمِئْزَرَ عَلَى مِئْزَرِهِ وَبِالْمِنْطَقَةِ كَذَلِكَ .
15344 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ - يَعْنِي - الْمِنْطَقَةَ ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ السُّيُورَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ .
1545 - وَقَوْلُ إِسْحَاقَ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى الْجَمِيعِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ ، وَلَا لَهُ أَصْلٌ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ لِبَاسِ الْمَخِيطِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ ؛ فَارْتَفَعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُهُ .
15346 - وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْمَنَاطِقَ عَلَى غَيْرِ الْحَقْوِ ، وَأَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً . وَلَا يَرَى عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ فِدْيَةً .