859 819 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ : الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ .

17622 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَا يَجُوزُ مِنْ أَسْنَانِ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ .
17623 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الثَّنِيَّ فَمَا فَوْقَهُ يُجْزِئُ مِنْهَا كُلِّهَا .
17624 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُجْزِي الْجَزَعُ مِنَ الْمَعْزِ فِي الْهَدَايَا وَلَا فِي الضَّحَايَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأَبِي بُرْدَةَ : " لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .
17625 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : يُجْزِي الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ هَدْيًا وَضَحِيَّةً .
17626 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، [12/275] وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
17627 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ إِلَّا الثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
17628 - وَقَالَ عَطَاءٌ : الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ .
17629 - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّ الْجَذَعَ يُجْزِي عَنْ ثَلَاثَةٍ .