836 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ . لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً بَدَنَةً .

17835 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَجِّ لَا يُجْزِئُهُمَا بَدَنَةً وَاحِدَةً فَقَدْ مَضَى مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الِاشْتِرَاكَ [12/319] فِي النُّسُكِ كُلِّهِ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ .
17836 - فَمَرَّةً أَجَازَ الِاشْتِرَاكَ فِيهِ ، وَمَرَّةً لَمْ يُجِزْهُ . وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ .
17837 - وَسَنَذْكُرُ فِي كِتَابِ الضَّحَايَا مَذْهَبَهُ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الضَّحَايَا كَيْفَ هُوَ عِنْدَهُ .
17838 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا : يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ وَيُجْزِيهِمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ بِوُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ وَمِنْ إِحْصَارٍ أَوْ تَمَتُّعٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ .
17839 - وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُجْزِئُ حَتَّى تَكُونَ الْجِهَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْهَدْيِ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةً ، فَإِمَّا جَزَاءُ صَيْدٍ كُلِّهِ وَإِمَّا تَطَوُّعٌ كُلُّهُ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ لَمْ يُجْزِهِ .
17840 - وَقَالُوا : وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذِمِّيٌّ أَوْ مَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَ فَلَا يُجْزِئُهُمْ مِنَ الْهَدْيِ .
17841 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِنْ كَانَ أَحَدُ السَّبْعَةِ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْهَدْيِ ذِمِّيًّا ، أَوْ مَنْ يُرِيدُ حِصَّتَهُ مِنَ اللَّحْمِ وَلَا يُرِيدُ الْهَدْيَ أَجْزَأَ مَنْ أَرَادَ الْهَدْيَ ، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ حِصَصَهُمْ مِنَ اللَّحْمِ .
17842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ فِي مُوَطَّئِهِ قَالَ : إِنَّمَا الْعُمْرَةُ الَّتِي يَتَطَوَّعُ النَّاسُ بِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِيهَا الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ . وَأَمَّا كُلُّ [12/320] هَدْيٍ وَاجِبٍ فِي عُمْرَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ .
17843 - قَالَ : وَإِنَّمَا اشْتَرَكُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَمِرِينَ تَطَوُّعًا .
17844 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُشْتَرَكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَلَا فِي التَّطَوُّعِ عِنْدَ مَالِكٍ .
17845 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَرِثُوهُ .
17846 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي يُوسُفَ .
17847 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : يَكُونُ مِيرَاثًا .
17848 - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا بُدَّ لَهُ . وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا أَوْجَبَهَا وَنَعَلَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لَهُ بَدَلُهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا .
17849 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : جَائِزٌ لَهُ بَيْعُهَا لِهَدْيٍ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ .
17850 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ الْوَاجِبَ وَلَا يُبَدِّلُ التَّطَوُّعَ .
17851 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ هَدْيَهُ إِذَا قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِفَرْضِهِ .