893 [13/66] ( 57 ) بَابُ السَّيْرِ فِي الدُّفْعَةِ
848 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ - كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ . فَإِذَا وَجَدَ [13/67] فَجْوَةً نَصَّ .
[13/68] قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامٌ : وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .
849 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ .


[13/69] 18092 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ يَحْيَى " فُرْجَةً " وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : أَبُو الْمُصْعَبِ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ .
18093 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ وَالْقَعْنَبِيُّ : فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ .
18094 - وَالْفَجْوَةُ وَالْفُرْجَةُ سَوَاءٌ فِي اللُّغَةِ .
18095 - وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَكْثَرُ مِنْ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ السَّيْرِ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ، وَهُوَ شَيْءٌ يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَامْتِثَالُهُ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَاجِّ فَمَنْ دُونَهُمْ ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِعْجَالِ السَّيْرِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ اسْتِعْجَالَ الصَّلَاةِ بِهَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُصَلَّى تِلْكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا مَعَ الْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَتِلْكَ سُنَّتُهَا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى حِسَابِ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا فِي ذَلِكَ .
18096 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
18097 - وَالْعَنَقُ مَشْيُ الدَّوَابِّ ، مَعْرُوفٌ لَا يُجْهَلُ ، وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ الدَّوَابِّ مَجَازًا .
18098 - وَالنَّصُّ هَهُنَا كَالْخَبَبِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَأَرْفَعُ .
[13/70] 18099 - وَأَصْلُ النَّصِّ فِي اللُّغَةِ الرَّفْعُ ، يُقَالُ مِنْهُ : نَصعت الدَّابَّةُ فِي سَيْرِهَا .
18100 - قَالَ الشَّاعِرُ :
أَلَسْتُ الَّذِي كَلَّفْتُهَا نَصَّ لَيْلَةٍ
مِنَ اهْلِ مِنًى نَصًّا إِلَى أَهْلِ يَثْرِبَ
18101 - وَقَالَ اللِّهْبِيُّ :
وَرُبَّ بَيْدَاءَ وَلَيْلٍ دَاجِ
قَطَعْتُهُ بِالنَّصِّ وَالْإِدْلَاجِ

18102 - وَقَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ : [13/71] وَنُصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ الْوَثِيقَةَ فِي نَصِّهِ أَيِ ارْفَعْهُ إِلَى أَهْلِهِ وَانْسُبْهُ إِلَيْهِمْ
18103 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : النَّصُّ : التَّحْرِيكُ الَّذِي يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الدَّابَّةِ أَقْصَى سَيْرِهَا ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ الرَّاجِزِ :
تَقْطَعُ الْخَرْقَ بِسَيْرٍ نَصِّ

18104 - وَأَمَّا النَّصُّ فِي الشَّرِيعَةِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي الْعِبَارَةِ تَنَازُعٌ عَنْهُ ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ .
18105 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ ، فَإِنْ فِعْلَهُ فِي ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنَ السُّنَّةِ .
18106 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَقَالَ لَهُمْ : " أَوْضِعُوا فِي وَادِي مُحَسِّرٍ " .
[13/72] 18107 - وَقَالَ لَهُمْ : " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " .
18108 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاضَ مِنْ عَرَفَةَ سَارَ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ ، فَإِذَا أَفَاضَ مِنْهَا سَارَ أَيْضًا عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مُحَسِّرًا ، ثُمَّ يَسْتَحِثُّ رَاحِلَتَهُ شَيْئًا ، ثُمَّ يَسِيرُ عَلَى هَيْنتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ .
18109 - وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَوْضَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ - يَعْنِي فِي وَادِي مُحَسِّرٍ
1
8110 - وَالْإِيضَاعُ سُرْعَةُ السَّيْرِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ .