965 921 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ . فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . وَمَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

19136 - وَتَعَلَّقَ بِذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ : جَائِزٌ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .
19137 - وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَذُكِرَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - وَالْمَشْهُورُ عَنْ [13/351] 19138 - وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
19139 - ذَكَرَ السَّاجِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَرَشِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُدْخَلَ مَكَّةُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .
19140 - وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مَالِكٍ .
19141 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ : لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا إِلَّا الْحَطَّابِينَ ، وَمَنْ يُدْمِنُ التَّكَرُّرَ إِلَيْهَا ; لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ; لِأَنَّهُ بَلَدٌ حَرَامٌ .
19142 - وَقَالَ طَاوُسٌ : مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا ، إِلَّا يَوْمَ الْفَتْحِ .
19143 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .
19144 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ إِلَّا مُحْرِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
19145 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
19146 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حَجٌّ ، وَلَا عُمْرَةٌ ; لِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، لَا يَجِبَانِ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَاهُمَا ، وَأَحْرَمَ بِهِمَا .
19147 - وَلَكِنَّ سُنَّةَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ ، أَنْ لَا يَدْخُلَ الْحَرَمَ إِلَّا حَرَامًا .
19148 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ : لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ [13/352] إِحْرَامٍ ، فَإِنْ دَخَلَهَا أَحَدٌ غَيْرَ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ .
19149 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فإن لَمْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ ، قِيلَ لَهُ : اسْتَغْفِرِ اللَّهَ .
19150 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ .