1120 [16/101] مسألة التفويض ، والموت فيه قبل الدخول .
1071 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا بِنْتَ زَيْدِ [16/102] [16/103] ابْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا . وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا . فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ . فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا . وَلَهَا الْمِيرَاثُ .


23549 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ .
23550 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
23551 - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابَنَا عُمَرَ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ سَوَاءٌ .
23552 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ [16/104] عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا .
23553 - وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .
23554 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ .
23555 - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَقُولُ : لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
23556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا . لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مَنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ .
[16/105] 23557 - وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .
23558 - هَكَذَا قَالَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ .
23559 - وَقَالَ فِيهِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
23560 - وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ .
23561 - رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ .
23562 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّوَابُ عِنْدِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ؛ لِأَنَّ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مَشْهُورٌ فِي الصَّحَابَةِ .
23563 - وَأَمَّا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، فَإِنَّهُ - وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا أَيْضًا فِي الصَّحَابَةِ - فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُزَيْنَةَ .
[16/106] 23564 - وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا جَاءَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ ، لَا مِنْ مُزَيْنَةَ .
23565 - وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ الشَّاعِرُ فِي يَوْمِ الْحَرَّةِ :
أَلَا تِلْكُمُ الْأَنْصَارُ تَبْكِي سَرَاتَهَا
وَأَشْجَعُ تَبْكِي مَعْقِلَ بْنَ سِنَانِ

23566 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ مَهْرٌ .
23567 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَجْمَعْ لَهَا حَتَّى مَاتَ : فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، اسْأَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا ، وَقَالُوا : مَنْ نَسْأَلُ ، وَأَنْتُمْ جُلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْبَلَدِ ؟ فَقَالَ ، سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أَرَى لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ - مِثْلَ الَّذِي قَضَى - مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ .
قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مِثْلَمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ .
[16/107] 23568 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا تَرَى ، مَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ .
23569 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فَقَالُوا : مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، وَقَالُوا : مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَقَالُوا : نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ .
23570 - وَأَصَحُّهَا عِنْدِي حَدِيثُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

23571 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمِرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا .
23572 - قَالَ الْحَكَمُ - وَقَدْ أُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - فَقَالَ : لَا تُصَدِّقِ الْأَعْرَابَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
23573 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ : عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
[16/108] 23574 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .
23575 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ ، أَئِمَّةِ الْفَتْوَى :
23576 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ : لَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَا مُتْعَةَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
23577 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ .
23578 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ .
23579 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَالطَّبَرِيِّ .
23580 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَمِّيَ مَهْرًا : إِنَّ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ .
23581 - وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
23582 - قَالَ : وَالتَّفْوِيضُ إِنْ لَمْ يَقُلْ : أُزَوِّجُكَ بِلَا مَهْرٍ ، فَإِنْ قَالَ :
[16/109] أَتَزَوَّجُكِ عَلَى مَا يَثْبُتُ ، فَهَذَا مَهْرٌ فَاسِدٌ لَهَا فِيهِ مَهْرُ مِثْلِهَا . فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي التَّفْوِيضِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَالْمُتْعَةُ .
23583 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مَنْ تَزَوَّجَ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَهْرًا جَازَ ، وَيُفْرَضُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ حَتَّى طَلَّقَ ، فَالْمُتْعَةُ ، فَإِنْ مَاتَ ، فَلَا مُتْعَةَ ، وَلَا مَهْرَ .