23609 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لَا مَالَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ . إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ [16/114] صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ .

23610 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ فِي الْأَبِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَلَهُ مَالٌ أَنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَبُوهُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، لَا فِي مَالِ الْأَبِ .
23611 - وَسَوَاءٌ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ ذَكَرَهُ ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الْأَبُ وَبَيَّنَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَمْتَهُ لَزِمَهُ إِذَا حَمَلَ عَنِ ابْنِهِ ، وَجَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ .
23612 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ :
23613 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ ، وَلَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى الِابْنِ .
23614 - وَقَالَ أَصْبَغُ : أَرَاهُ عَلَى الِابْنِ كَمَا جَعَلَهُ .
23615 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : هُوَ عَلَى الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يُوَضِّحَ ذَلِكَ وَيُبَيِّنَهُ أَنَّهُ عَلَى الِابْنِ ، فَلَا يَلْزَمُ الْأَبَ ، وَيَكُونُ الِابْنُ بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَ ، فَإِذَا دَخَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا صَدَاقُ الْمِثْلِ .
23616 - وَقَالَ عِيسَى : بَلِ الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى .
[16/115] 23617 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا مَعْنَى لِصَدَاقِ الْمِثْلِ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَعْلُومٌ ، [16/116] جَائِزٌ مِلْكِهِ .
23618 - وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ عِيسَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَصْلِ مَالِكَ .
23619 - فَقَالَ سُفْيَانُ : الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى .
23620 - وَقَالَ اللَّيْثُ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ ، دَيْنًا فِي مَالِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الِابْنِ شَيْءٌ مِنْهُ .
23621 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَلَا مَالَ لِلصَّغِيرِ ، فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ .
23622 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَضَمِنَ عَنْهُ الصَّدَاقَ ، وَغَرِمَهُ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الِابْنِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِذَا جَعَلَهُ الْأَبُ عَلَى نَفْسِهِ .
23623 - قَالَ : وَإِنَّ ضَمِنَ عَنِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَهْرَ رَجَعَ بِهِ إِنْ كَانَ أَمَرَهُ الْكَبِيرُ بِالضَّمَانِ عَنْهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ .
23624 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ ، وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ جَازَ ، وَلِلْمَرْأَةِ الْمَهْرُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ أَدَّاهُ الْأَبُ لَمْ يَرْجِعْ [16/117] عَلَى الِابْنِ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَدِّيهِ لِيَرْجِعَ بِهِ ، فَيَرْجِعُ ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ الْأَبُ حَتَّى مَاتَ ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَهُ مَنْ مَالِ الْأَبِ إِنَّ شَاءَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَتْبَعَتْ الِابْنَ ، وَإِنْ أَخَذَتْهُ مِنْ مَالِ الْأَبِ رَجَعَ وَرَثَةُ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ يخصَصِهِمْ .
23625 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إِشْهَادَ الْأَبِ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ يَرْجِعُ .
23626 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زَوَّجَهُ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كَفَلَ بِشَيْءٍ .