25495 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً .
وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً .


25496 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : حَلَفْتُ أَلَّا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ! فَأَمَرَهُ فَاعْتَزَلَهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ ! فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا .
25497 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لَيْسَ بِمُضَارٍّ ; لِأَنَّهُ أَرَادَ إِصْلَاحَ وَلَدِهِ ، وَقَدْ هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ لِمَا عَلِمَ أَنَّ الْعَرَبَ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ فَسَادٌ لِلْوَلَدِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِذْ بَلَغَهُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ .
25498 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى نَفْسِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَقَصَدَ انْتِفَاعَ وَلَدِهِ ، [17/108] وَصَلَاحَهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُضَارٍّ لِزَوْجَتِهِ .
25499 - وَالْغِيلَةُ وَطْءُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الرَّضَاعِ .
25500 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛
25501 - فَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تُعْطِي وَلَدَكِ " لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الضَّرَرِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِصْلَاحَ وَلَدِهِ .
25502 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ .
25503 - وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ .
25504 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ قَالَ : " لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ " ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ كَانَ مُؤْلِيًا .
25505 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَا يَكُونُ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّهَا قَدْ تَفْطِمُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
25506 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ .
25507 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِنْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُدَّةِ الْفِطَامِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُؤْلٍ .