1208 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا
.

27367 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ قَتَادَةُ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَعْسُرُ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بُدَّ أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ .
37368 - وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
27369 - وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : يُسْتَأْنَى لَهُ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
27370 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
27371 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
[18/167] قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
قَالَ : قُلْتُ : سُنَّةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، سُنَّةٌ .
27372 - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَقِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَقُلْتُ : سُنَّةٌ ؟ قَالَ : سُنَّةٌ .
27373 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَعْلَى مَا وَجَدْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ سُنَّةٌ .
27374 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى رِجَالٍ حَبَسُوا عَنْ نِسَائِهِمُ النَّفَقَةَ ، إِمَّا أَنْ يُنْفِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا .
[18/168] 27375 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
27376 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَاجِزِ عَنِ النَّفَقَةِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ رَجْعِيَّةٍ ، [18/169] فَإِنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَلَا يُؤَجَّلُ إِلَّا أَيَّامًا .
27377 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
27378 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : إِنَّهُ سُنَّةٌ .
27379 - قَالَ : وَتَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَوْ شَرَطَ الْإِمَامُ أَنَّهُ إِذَا أَفَادَ مَالًا ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ كَانَ حَسَنًا .
27380 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا .
27381 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَتَلَا الْحَسَنُ : " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ " وَ " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا " .
27382 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِأَصْحَابِهِ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى الْمُوسِرِ لَوْ أَعْسَرَ ، فَلَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى قُوتِ يَوْمٍ ، فَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا لِأَجَلٍ لَا [18/170] يَسْقُطُ مِنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ إِلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ ، قَالَ : فَكَذَلِكَ عُسْرُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ .
27383 - وَذَكَرَ أَنَّ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ سُنَّةٌ ، لَا يَقْطَعُ بِأَنَّهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ لِرَبِيعَةَ فِي إِصَابَةِ الْمَرْأَةِ : هِيَ السُّنَّةُ .
27384 - وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
27385 - وَرُوِيَ عَنْ قَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ : أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَغَيْرِهِمَا .
27386 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ عَجْزُهُ عَنْ قَلِيلِ النَّفَقَةِ ، وَكَثِيرِهَا كَعَجْزِهِ عَنْ بَعْضِهَا ; لِأَنَّ عَجْزَهُ عَنْ جَمِيعِهَا فِيمَا فِيهِ تَلَفُ النُّفُوسِ ; وَلَا صَبْرَ عَلَى الْجُوعِ الْمُهْلِكِ .
27287 - وقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَنْ يَهْلِكَ امْرُؤٌ عَنْ نِصْفِ قُوتِهِ ، وَمَنْ تَهَيَّأَ لَهُ قُوتُ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَمِنَ مَعَهُ تَلَفَ النَّفْسِ ، وَكَانَ جَمِيلًا بِهِ الصَّبْرُ ، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ ، حَتَّى يُعَقِّبَ اللَّهُ تَعَالَى بِالسَّعَةِ وَالْيُسْرِ ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ الطَّحَاوِيِّ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .