29197 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ وَمُدُّ لَبَنٍ بِمُدَّيْ زُبْدٍ ، وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ ، وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ ، بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ لَا يَصْلُحُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، لِيُجِيزَ بَيْعَهُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ مَعَ زُبْدِهِ ، لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ ، حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ .

[20/49] 29198 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ .
29199 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَجَائِزٌ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَهُ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ مُدُّ لَبَنٍ بِمُدِّ لَبَنٍ ، وَمُدُّ زُبْدٍ بِمُدِّ زُبْدٍ ، وَيَكُونُ الْمُدُّ مِنَ الزُّبْدِ بِالْمُدِّ مِنَ الزُّبْدِ .
29200 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ اللَّبَنُ بِالزُّبْدِ بِحَالٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ .
29201 - وَالْأَلْبَانُ عِنْدَهُ أَجْنَاسٌ : لَبَنُ الْغَنَمِ مَاعِزِهَا ، وَضَأْنِهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ ، وَلَبَنُ الْبَقَرِ غَرْبِيهَا ، وَجَوَامِيسِهَا صِنْفٌ ، وَلَبَنُ الْإِبِلِ مُهَرِيِّهَا ، وَعِرَابِهَا صِنْفٌ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ مُتَفَاضِلًا ، يَدًا بِيَدٍ .
29202 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي اللُّحُومِ :
29203 - فَقَالَ الْمُزَنِيُّ : الْأَوْلَى بِهِ أَنْ تَكُونَ أَصْنَافًا كَاللَّبَنِ .
29204 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّ .