29282 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَمًا ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبْعٍ ، أَوْ بِثُلْثٍ أَوْ بِكَسْرٍ مَعْلُومٍ سِلْعَةً مَعْلُومَةً ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ ، وَقَالَ الرَّجُلُ : آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ كُلِّ يَوْمٍ ، فَهَذَا لَا يَحِلُّ ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً . وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ .

29283 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ مَا يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ بِسِعْرِهِ ، لِانْخِفَاضِ الْأَسْعَارِ ، وَارْتِفَاعِهَا .