30778 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ .

30779 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ أَلْزَمَهُ أَنْ يَجْبُرَ رَأْسَ الْمَالِ .
30780 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ قَوْلَهُ ، وَصَحَّ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ إِلَّا الَّذِي بَقِيَ بَعْدَ الْبَاقِي .
[21/135] 30781 - وَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " فِي الرَّجُلِ الْعَامِلِ يَخْسَرُ فِي الْمَالِ ، ثُمَّ يَجْبُرُ رَبَّهُ ، فَيُصَدِّقُهُ ، وَيَقُولُ لَهُ : خُذْ مَا بَقِيَ عِنْدَكَ مَالًا قِرَاضًا ، وَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ ، فَيَعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَرْبَحُ .
30782 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُفَاضِلَهُ ، وَيَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ وَيَنْقَطِعَ الْقِرَاضُ الْأَوَّلُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا ثَانِيًا ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ ، وَيَجْبُرُ الْخَسَارَةَ مِنَ الرِّبْحِ .
30783 - قَالَ : وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ .
30784 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ : عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ ، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ وَمَا رَضِيَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ .
30785 - وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَشْهَبَ كَانَ يَقُولُ الَّذِي أَسْقَطَ عَنْهُ سَاقِطٌ ، وَالْبَاقِي هُوَ رَأْسُ الْمَالِ .
30786 - قَالَ عِيسَى : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ .
30687 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَسْأَلَةُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ " الْمُوَطَّأِ " أَوْلَى بِهَذَا [21/136] الْجَوَابِ .
30788 - وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - .