[21/140] ( 4 ) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ
1363 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا .
قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَا قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِي حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا ، كَثِيرَةً مَوْجُودَةً . لَا تُخْلِفُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .


[21/141] 30811 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُقَارِضِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ خُصُوصَ التَّصَرُّفِ .
30812 - فَقَوْلُ مَالِكٍ مَا وَصَفْنَا .
30813 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَهُ ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ إِلَّا سِلْعَةً وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ يَشْتَرِي نَخْلًا ، أَوْ دَوَابًّا ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ فَاسِدٌ .
30814 - وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَشْتَرِيَ صِنْفًا مَوْجُودًا فِي الشِّتَاءِ ، وَالصَّيْفِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ .
30815 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُقَارِضِ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ إِلَّا الرَّقِيقَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا بِالْكُوفَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا شَرَطَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَهُ ، فَإِنْ تَعَدَّاهُ ضَمِنَ .
30816 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْبَابِ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ وَأَوْسَطُهَا ; لِأَنَّهُ إِذَا قَصَّرَ الْعَامِلُ عَلَى مَا لَا يُوجَدُ إِلَّا نَادِرًا غِبًّا ، فَقَدْ حَالَ بَيْنَهُ ، [21/142] وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ ، وَهَذَا عِنْدَ الْجَمِيعِ فَسَادٌ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ ، وَإِذَا أَطْلَعَهُ عَلَى صِنْفٍ مَوْجُودٍ لَا يَعْدَمُ ، فَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ .
30817 - وَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ سَوَاءٌ .
30818 - وَمَنِ اشْتَرَطَ عِنْدَهُمَا عَلَى الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةً بِعَيْنِهَا - يَعْنِي - عَيْنَ صِنْفٍ ، أَوْ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ يُوَقِّتَ فِي الْقِرَاضِ وَقْتًا ، وَيَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا ، فَالْقِرَاضُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَاسِدٌ .
30819 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .