30987 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا ، فَقَالَ الْعَامِلُ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : [21/188] قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ ، إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ .

30988 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي ذَلِكَ .
30989 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ اللَّيْثَ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : يُحْمَلَانِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا .
30990 - وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ قَوْلَ مَالِكٍ .
30991 - وَذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي " مُوَطَّئِهِ " ، قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ : يُحْمَلَانِ عَلَى قِرَاضِ الْمُسْلِمِينَ لِلنِّصْفِ .
30992 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ الْعَامِلَ إِذَا جَاءَ بِمَا يُسْتَنْكَرُ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ .
30993 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ .
30994 - وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ أَنْ يَتَقَارَضَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِمَا يُسْتَنْكَرُ ، [21/189] وَبِمَا لَا يَسْتَنْكَرُ .
30995 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ : إِذَا رَبِحَ ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : شَرَطْتُ لَكَ النِّصْفَ ، وَقَالَ الْعَامِلُ : شَرَطْتُ لَكَ الثُّلُثَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ .
30996 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَتَحَالَفَانِ ، وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .