31538 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ . فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ، ثُمَّ جَاؤوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ .

31539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ ، إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الْأَمَدِ لِطَالِبِ الشُّفْعَةِ لَمْ يَضُرَّهُ قُعُودُهُ عَنِ الطَّلَبِ إِذَا قَامَ فِيمَا لَمْ يَطُلْ مِنَ الزَّمَانِ ، فَإِنْ طَالَ ، فَلَا قِيَامَ لَهُ ، وَلَمْ يَحِدَّ فِي الطُّولِ حَدًّا وَلَا وَقَّتَ فِي " مُوَطَّئِهِ " وَقْتًا .
31540 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَصْحَابِهِ :
31541 - فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ : السَّنَةُ لَيْسَتْ بِالْكَثِيرِ ، وَهُوَ عَلَى حَقِّهِ .
31542 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : السَّنَةُ وَنَحْوُهَا .
31543 - وَرَوَى أَشْهَبُ ، عَنِ الثِّقَاتِ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لِلْحَاضِرِ [21/313] تَنْقَطِعُ بِمُرُورِ السَّنَةِ .
31544 - وَرَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْخَمْسَةَ الْأَعْوَامِ لَيْسَتْ بِكَثِيرٍ ، وَلَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ إِلَّا الطُّولُ .
31545 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُمَا اسْتَنْكَرَا أَنْ يَحِدَّ مَالِكٌ فِي الشُّفْعَةِ سَنَةً .
31546 - وَقَالُوا : رُبَّمَا سَمِعْنَا مَالِكًا يُسْأَلُ عَنِ الْحَاضِرِ يَقُومُ عَلَى شُفْعَتِهِ بَعْدَ الْخَمْسِ سِنِينَ ، وَرُبَّمَا قِيلَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا أَرَى فِي ذَلِكَ طُولًا مَا لَمْ يُحْدِثِ الْمُبْتَاعُ بُنْيَانًا أَوْ هَدْمًا ، أَوْ تَغْيِيرًا بِبِنَاءٍ وَالشَّفِيعُ حَاضِرٌ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَقُمْ فِي شُفْعَتِهِ فِي الْحِينِ ، أَوْ يُحْدِثَانِ ذَلِكَ ، فَلَا قِيَامَ لَهُ ; لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَقْطَعُ شُفْعَتَهُ .
31547 - وَقَدْ تَقَصَّيْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِي اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ .
31548 - وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ مَا لَمْ يُوقِفِ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ وَقَفَهُ لِيَأْخُذَ أَوْ لِيَتْرُكَ ، فَإِنْ تَرَكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيَامٌ بَعْدُ ، وَإِنْ أَخَذَ أُجِّلَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .
[21/314] 31549 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَنَحْوَهَا .
31550 - وَقَالَ أَصْبَغُ : يُؤْخَذُ بِالْمَالِ عَلَى قَدْرِ قِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ وَعَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ ، وَيَقْضِي ذَلِكَ شَهْرٌ ، ثُمَّ لَا يَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ .
31551 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ فَإِنْ فَضَلَتْ مَكَانَهُ ، فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الطَّلَبُ ، فَلَمْ يَطْلُبْ بَطُلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ عَلَا ، فَأَخَذَ الطَّلَبَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ حَبْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ، يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ نَافِعٌ ، فَلَا قِيَامَ لَهُ .
31552 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ الشَّفِيعُ فَإِنْ أَشْهَدَ مَكَانَهُ أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِلَّا بَطُلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَسَوَاءٌ أَحْضَرَ عِنْدَ ذَلِكَ مَالًا أَوْ ثَمَنَ الْبَيْعِ ، أَوْ لَمْ يُحْضِرْ .
31553 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ بِمَحْضَرٍ مَطْلُوبٍ بِالشُّفْعَةِ ، أَوْ بِحَضْرَةِ الْمَبِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ .
31554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا مَعْنَى لِإِشْهَادِ الْحَاضِرِ عَلَى الطَّلَبِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ طُلَّابُهُ وَطَلَبُهُ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا إِذَا تَرَاخَى بِذَلِكَ وَطَالَ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ; لِأَنَّ تَرْكَهُ لِلطَّلَبِ [21/315] بِهِ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ، وَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنْ رُكُوبِ الدَّابَّةِ ، وَتَسْخِيرِهَا وَوَطْءِ الْجَارِيَةِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ ، وَإِنَّمَا الْإِشْهَادُ عِنْدِي مُعْتَبَرٌ فِي الْغَائِبِ الَّذِي يَبْلُغُهُ خَبَرُ شُفْعَتِهِ ، فَيُشْهِدُ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَارٌ لِلطَّلَبِ إِذَا قَدِمَ ، وَبَلَغَ مَوْضِعَ الطَّلَبِ يَنْفَعُهُ إِشْهَادُهُ ، وَلَا يَضُرُّهُ عِلْمُهُ بِمَا لَهُ مِنَ الشُّفْعَةِ لِمَوْضِعِ غَيْبَتِهِ .
31555 - وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مَنْ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ إِشْهَادًا ، وَلَا يَمِينًا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ إِذَا عَلِمَ .
31556 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ كَانَ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِهَا احْتِبَاسُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ .
31557 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ حَتَّى يَحْضُرَهُ مِثْلَ الْجُزْءِ الَّذِي وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الشُّفْعَةُ .
31558 - وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ .
31559 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِمْ فِيمَنْ وَجَبَتْ لَهُ شُفْعَةٌ ، فَبَاعَ الشِّقْصَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَدْفَعُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ :
[21/316] 31560 - فَذَكَرَ أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ قَوْلَهُ : اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَمَرَّةً قَالَ : تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ ، وَمَرَّةً قَالَ : لَا تَجِبْ .
31561 - وَاخْتَارَ أَشْهَبُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ .
31562 - قَالَ : إِنَّمَا لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ، ثُمَّ بَاعَ حِصَّتَهُ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ شُفْعَتَهُ .
31563 - وَرَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بَيْعَهُ بِحِصَّتِهِ فِي الدَّارِ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ قِيَامُهُ فِي أَمَدِهَا .
31564 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَزَادَ : فَإِنْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ وَلَمْ يَأْخُذْ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الثَّانِي .
31565 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّينَ وَأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِهَا الْقَاضِي قَبْلَ بَيْعِهِ بِحِصَّتِهِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبُ لَهُ شُفْعَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ إِلَّا بِالشَّرِكَةِ ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ بَيْعِ حِصَّتِهِ شُفْعَةٌ ، فَأَيُّ شُفْعَةٍ تَجِبُ لَهُ ؟ وَالشُّفْعَةُ إِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالشَّرِكَةِ فِي الْمُبْتَاعِ [21/317] بِالطَّلَبِ ، وَأَدَاءِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلَ وُجُوبِهَا الْبَيْعُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .