|
1732 1733 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " .
39788 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ . 39789 - وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ " . 39790 - وَقِيلَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . [26/319] 39791 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : [ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ سَمُرَةَ ] بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : [ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ] : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا " . 39792 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : " فَجَمَّلُوهَا " . أَيْ أَذَابُوهَا . 39793 - وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَذْكُورًا فِي " التَّمْهِيدِ " . 39794 - وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى سَمَاعَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 39795 - فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُ [26/320] الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنِ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَها ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ " . 39796 - وَلَمْ يَقُلْ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ ، وَقَالَ ، " قَاتَلَ . . . . " . 39797 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ " يُرِيدُ ثَمَنَ مَا يُبَاعُ مِنْهُ لِلْأَكْلِ ، وَمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْأَكْلِ . 39798 - وَأَمَّا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَجَائِزٌ بَيْعُهُ لِغَيْرِ الْأَكْلِ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ . 39799 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
|