1809 1815 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .

[27/196] 40770 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ ; لِأَنَّ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ إِذَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ ، وَلَا يُؤْكَلْ حَتَّى يُذْبَحَ أَوْ يُنْحَرَ ، وَإِنْ كَانَ صَيْدًا مُمْتَنِعًا ، حَلَّ بِالتَّسْمِيَةِ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ مَا دَامَ مُمْتَنِعًا أَلَا تَرَى إِلَى مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمَّا ظَهَرَ فِي الْمَدِينَةِ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ وَالْمُهَارَشَةُ بَيْنَ الْكِلَابِ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَذَبْحِ الْحَمَامِ ، فَفُرِّقَ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ ، وَبَيْنَ مَا لَا يُؤْكَلُ .
40771 - قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : اقْتُلُوا الْكِلَابَ ، وَاذْبَحُوا الْحَمَامَ .
40772 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ; فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، إِلَّا مَا وَرَدَ الْحَدِيثُ فِي إِبَاحَةِ اتِّخَاذِهِ مِنْهَا لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ .
40773 - قَالَ مَالِكٌ : وَلِلزَّرْعِ أَيْضًا .
40774 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ ، حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَافِعًا صَوْتَهُ ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .
40775 - وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .
40776 - وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ [27/197] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ لِتُقْتَلَ .
40777 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَدْخُلُ بِالْكَلْبِ فَمَا تَخْرُجُ حَتَّى يُقْتَلَ .
40778 - وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْتَّيَّاحِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَالصَّيْدِ .
40779 - وَجَاءَ الْأَمْرُ بِقَتْلِهَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
40780 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ أَرْضًا لَهُ ، فَرَأَى كَلْبًا ، فَهَمَّ أَنْ يَقَعَ بِقَيَّمِ أَرْضِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَلْبٌ عَابِرٌ دَخَلَ الْآنَ ، قَالَ : فَأَخَذَ الْمِسْحَاةَ وَقَالَ : حَرِّشُوهُ عَلَيَّ ، فَقَتَلَهُ .
40781 - وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ إِلَّا فِي الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ، فَإِنَّهُ يُقْتُلُ .
[27/198] 40782 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ " ، قَالَ : فَدَخَلَ مَا عَدَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ .
40783 - وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ : الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ مِنَ الْكِلَابِ أَكْثَرُ [27/199] أَذًى ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ تَعَلُّمِ مَا يَنْفَعُ .
40784 - وَرَوَوْا أَنَّ الْكَلْبَ الْبَهِيمَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ أَيْ بَعِيدٌ مِنَ الْخَيْرِ وَالْمَنَافِعِ ، قَرِيبٌ مِنَ الضُّرِّ وَالْأَذَى ، وَهَذَا شَأْنُ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ .
40785 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ .
40786 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ .
40787 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَبَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ أَيْضًا .
40788 - وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : السُّودُ مِنَ الْكِلَابِ الْجِنُّ ، وَالْبُقْعُ الْحِنُّ .
40789 - وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ فِي الْجِنِّ وَالْحِنِّ .
40790 - قَالَ الشَّاعِرُ :
إِنْ تَكْتُبُوا الزَّمْنَى فَإِنِّي لَزَمِنٌ
فِي ظَاهِرِي دَاءٌ وَدَائِي مَسَّتَكِنُّ
أَبَيْتُ أَهْوَى فِي شَيَاطِينَ تَرِنُّ
مُخْتَلِفَ نِجَارُهُمْ جِنٌّ وَحِنُّ
40791 - وَقَالَ صَاحِبُ " الْعَيْنِ " الْحِنُّ حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ مِنْهُمُ الْكِلَابُ الْبُهْمُ يُقَالُ مِنْهُ : كَلْبٌ جِنِّيٌّ .
[27/200] 40792 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مِنَ الْكِلَابِ أَسْوَدُ وَلَا غَيْرُ أَسْوَدَ .
40793 - إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقُورًا مُؤْذِيًا .
40794 - وَقَالُوا : الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ ، يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ " لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا " فَدَخَلَ فِي نَهْيِهِ ذَلِكَ الْكِلَابُ وَغَيْرُهَا .
40795 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، فَذَكَرَ مِنْهَا الْكَلْبَ الْعَقُورَ فَخَصَّ الْعَقُورَ دُونَ غَيْرِهِ .
40796 - فقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ هَاهُنَا الْأَسَدُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ عَقَارِهِ سِبَاعُ [27/201] الْوَحْشِ .
40797 - وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي الْكَلْبِ الَّذِي يَلْهَثُ عَطَشًا ، فَسَقَاهُ الرَّجُلُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " .
40798 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بمُوقَهَا فَغُفِرَ لَهَا " .
40799 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَلَيْسَ هَذِهِ حَالَ مَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ ; لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَتْلِهِ مَأْجُورٌ قَاتِلُهُ ، وَمَأْجُورٌ الْمُعِينُ عَلَى قَتْلِهِ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْكَلْبِ أَجْرٌ ، فَفِي الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ وَزْرٌ ، وَالْإِسَاءَةُ إِلَيْهِ أَعْظَمُ من قَتْلِهِ .
40800 - وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ " مَا يَدُلُّ عَلَى قَتْلِهِ ; لِأَنَّ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِمْ .
[27/202] 40801 - وَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً ، فَقَالَ : " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً " .
40802 - وَقَالُوا : إِنَّ قَتْلَ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ بِسُورَةِ الْمَائِدَةِ ; وَقَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
40803 - وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِالْبَيْنِ ; لِأَنَّ كَلْبَ الصَّيْدِ لَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ ، بَلْ أُبِيحَ لَنَا بِالنَّصِّ اتِّخَاذُهُ ، وَمَا أُبِيحَ لَنَا اتِّخَاذُهُ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ .
40804 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ مِنَ " التَّمْهِيدِ " ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .