|
407 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ .
407 407 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِذَا سُلِّمَ ) بِضَمِّ السِّينِ ( عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمُ ) بِرَدِّ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، ( وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ ) ، وَقَالَ قَتَادَةُ ، وَالْحَسَنُ وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ : يَجُوزُ رَدُّهُ كَلَامًا . أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمُصَلِّي ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ فِي شُغْلٍ عَنْ رَدِّهِ ، وَإِنَّمَا السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ الرَّدُّ وَلِحَدِيثِ : " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا " ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ لِحَدِيثِ : " كَانَ الْأَنْصَارُ يَدْخُلُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَيُسَلِّمُونَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ إِشَارَةً بِيَدِهِ " ، [1/582] وتؤوَّلُ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا فِيهِ بَعْدُ .
|