8 - بَاب الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
1019 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
.

8 - بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
1035 1019 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ ) قَالَ أَيُّوبُ : قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا التَّوْكِيدُ ؟ قَالَ : تِرْدَادُ الْأَيْمَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ( ثُمَّ حَنَثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كُسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) وَلَا يَكْفِي الْإِطْعَامُ عِنْدَهُ أُرِيدَ مَا يَشْمَلُ الْفُقَرَاءَ ( لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ ( مِنْ حِنْطَةٍ ) وَنَحْوِهَا ، قَالَ تَعَالَى : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ( سُورَةُ الْمَائِدَةِ : الْآيَةُ 89 ) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ كَفَّارَتُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَتَابُعَهَا .