1660 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْت مَالِكا يَقُولُ : يُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ ، وَهُوَ الْإِطَارُ وَلَا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ
.

[4/451] 1710 1660 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ) بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ الْمَخْزُومِيِّ ) ، وَصَلَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( أَنَّهُ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ ) يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ .
( وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ ) - بِهَمْزَةِ وَصْلٍ - رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ " - بِخِفَّةِ الدَّالِ - اسْمُ آلَةِ النَّجَّارِ ، يَعْنِي : الْفَأْسَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَرُوِيَ بِشَدِّهَا ، وَأَنْكَرَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَبَّةَ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ الْمَكَانُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِتَانُ ، وَهُوَ أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ ، وَالتَّشْدِيدِ : قَرْيَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ بِالتَّخْفِيفِ ، وَإِرَادَةُ الْآلَةِ كَمَا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَحَدُ رُوَاتِهِ ، وَأَنْكَرَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمَوْضِعَ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَالْقُرْطُبِيُّ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَالْحَافِظُ مُسْتَدِلًّا بِحَدِيثِ أَبِي يَعْلَى : " أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ بِالْخِتَانِ فَاخْتَتَنَ بِقَدُومٍ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : عَجَّلْتَ قَبْلَ أَنْ نَأْمُرَكَ بِآلَتِهِ قَالَ : يَا رَبِّ كَرِهْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ أَمْرَكَ " وَجُمِعَ بِأَنَّهُ اخْتَتَنَ بِالْآلَةِ وَفِي الْمَوْضِعِ .
وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَابْنِ السَّمَّاكِ ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا عَنْهُ مَرْفُوعًا : " وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ " ، وَزَادُوا : وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَأُعِلَّ بِأَنَّ عُمُرَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَرُدَّ بِأَنَّ مِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنِ سَعْدٍ ، وَالْحَاكِمِ ، وَالْبَيْهَقِيِّ وَصَحَّحَاهُ ، وَأَبِي الشَّيْخِ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَزَادُوا أَيْضًا : " وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ " ، فَعَلَى هَذَا عَاشَ مِائَتَيْنِ ، وَجُمِعَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ حَسَبَ مِنْ مُنْذُ نُبُوَّتِهِ ، وَالثَّانِيَ حَسَبَ مِنْ مَوْلِدِهِ ، وَبِأَنَّ الْمُرَادَ ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ مِنْ وَقْتِ فِرَاقِ قَوْمِهِ وَهِجْرَتِهِ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ ، وَقَوْلُهُ : وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، أَيْ مِنْ مَوْلِدِهِ ، وَبِأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ رَأَى مِائَةً وَعِشْرِينَ ، فَظَنَّهَا إِلَّا عِشْرِينَ ، أَوْ عَكْسَهُ ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى لِأَنَّهُ تَوْهِيمُ الرُّوَاةِ بِلَا دَاعِيَةٍ ، وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِدُونِ تَوْهِيمِهِمْ .
وَفِي التَّمْهِيدِ تَوَاتَرَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَتَنَ إِسْمَاعِيلَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَإِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَكَرِهَ جَمْعَ الْخِتَانِ يَوْمَ السَّابِعِ .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : أَتَرَى أَنْ تَخْتِنَ الصَّبِيَّ يَوْمَ السَّابِعِ ؟ فَقَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الْيَهُودِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ إِلَّا حَدِيثًا ، قُلْتُ : فَمَا حَدُّ خِتَانِهِ ؟ قَالَ : إِذَا أُدِّبَ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : عَشْرُ سِنِينَ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
( وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) : هَذَا [4/452] ( وَقَارٌ ) حِلْمٌ ، وَرَزَانَةٌ ( يَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا ) ، فَالشَّيْبُ مَمْدُوحٌ .
وَفِي أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَفَعَهُ : " مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، زَادَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى : " مَا لَمْ يُغَيِّرْهَا " ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْهُ مَرْفُوعًا : " الشَّيْبُ نُورُ الْمُؤْمِنِ ، لَا يَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَيْبَةٍ حَسَنَةٌ ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً " ، وَلِلدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : " الشَّيْبُ نُورٌ ، مَنْ خَلَعَ الشَّيْبَ ، فَقَدْ خَلَعَ نُورَ الْإِسْلَامِ " ، وَلِلدَّيْلَمِيِّ عَنْهُ رَفَعَهُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ نَتَفَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ مُتَعَمِّدًا صَارَتْ رُمْحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُطْعَنُ بِهِ " ، وَأَمَّا حَدِيثُ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ ، فَقَالَ الْحَافِظُ : إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى تِلْكَ الشَّعَرَاتِ الْبِيضِ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا شَيْءٌ مِنْ حُسْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ .
وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ تَعَجُّبِ ابْنِ الْأَثِيرِ مِنْ جَعْلِ أَنَسٍ الشَّيْبَ عَيْبًا ، وَتَعَسُّفِهِ الْجَمْعَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا رَأَى أَبَا قُحَافَةَ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ أَمَرَهُمْ بِتَغْيِيرِهِ وَكَرِهَهُ ، فَلَمَّا عَلَمَ أَنَسٌ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ قَالَ : مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَحَمْلًا لَهُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ ، يَعْنِي كَرَاهَةَ الشَّيْبِ ، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ الْآخَرَ وَلَعَلَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ فَإِنَّ فِي نَفْيِهِ نَظَرًا ، إِذْ أَنَسٌ قَدْ رَوَى بَعْضَ أَحَادِيثِ مَدْحِهِ كَمَا رَأَيْتَ ، وَكَذَا فِي تَرَجِّيهِ ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ .
قَالَ السُّيُوطِيُّ : زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ : وَأَوَّلَ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ وَأَوَّلَ مَنِ اسْتَحَدَّ .
وَزَادَ وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَأَوَّلَ مَنْ تَسَرْوَلَ ، وَأَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ ، وَلِلدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ " ، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ " ، وَلِابْنِ عَسَاكِرَ ، عَنْ جَابِرٍ : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " ، وَلَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ رَتَّبَ الْعَسْكَرَ فِي الْحَرْبِ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً وَقَلْبًا " .
وَلِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الرَّمْيِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ الْقِسِيَّ " ، وَلَهُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَانَقَ " ، وَلِابْنِ سَعْدٍ عن الكلبي : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ثَرَدَ الثَّرِيدَ " ، وَلِلدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ مَرْفُوعًا : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْخُبْزَ الْمُبَلْقَسَ " ، وَلِأَحْمَدَ فِي الزُّهْدِ عَنْ مُطَرِّفٍ : " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ رَاغَمَ " ( مَالِكٌ : يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ ) : يَظْهَرَ ( طَرَفُ الشَّفَةِ ) ظُهُور بَيِّنًا ، ( وَهُوَ الْإِطَارُ ) بِزِنَةِ كِتَابٍ ؛ أَيِ اللَّحْمُ الْمُحِيطُ بِالشَّفَةِ ( وَلَا يَجُزُّهُ ) - بِضَمِّ الْجِيمِ - يَقْطَعُهُ ، ( فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ ) ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ : " يُحْفِي الشَّوَارِبَ وَيُعْفِي [4/453] اللِّحَى " ، وَلَيْسَ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ حَلْقَهُ ، وَأَرَى تَأْدِيبَ مَنْ حَلَقَ شَارِبَهُ .
وَقَالَ عَنْهُ أَشْهَبُ : إِنَّ حَلْقَهُ بِدْعَةٌ ، وَأَرَى أَنْ يُوجَعَ ضَرْبًا مَنْ فَعَلَهُ .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِهِ كُلِّهِ لِظَاهِرِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ : " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ " ، وَرُدَّ بِأَنَّ مَعْنَاهُ : أَزِيلُوا مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ بِحَيْثُ لَا يُؤْذِي الْآكِلَ ، وَلَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْوَسَخُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَتَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِحْفَاءِ الشَّارِبِ إِنَّمَا هُوَ الْإِطَارُ يَعْنِي لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : " قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا " ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ، فَعَبَّرَ بِمنِ الصَّرِيحَةِ فِي أَنَّهُ لَا يَسْتَأْصِلُهُ .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَلَمْ نَجِدْ نصا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ مِنْهُمْ : الرَّبِيعُ ، وَالْمُزَنِيُّ يُحْفِيَا شَارِبَهُمَا ، وَمَا أَظُنُّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ إِلَّا عَنْهُ .
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، فَعِنْدَهُمُ الْإِحْفَاءُ فِي الرَّأْسِ وَالشَّارِبِ ، أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ .
وَذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مِنْدَادَ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْحَنَفِيِّ سَوَاءً ، وَقَالَ الْأَثْرَمُ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ يُحْفِي شَارِبَهُ شَدِيدًا وَيَقُولُ : هُوَ السُّنَّةُ .