3530 - خ م س : عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني ، أخو القاسم بن محمد .
[16/50] روى عن : عمته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( خ م س ) ، حديث : " ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ! " ، وفيه حديث ابن عمر .
روى عنه : سالم بن عبد الله بن عمر ( خ م س ) ، ونافع مولى ابن عمر ( م ) .
قال النسائي : ثقة .
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " .
وقال مصعب بن عبد الله الزبيري : أمه أم ولد ، قتل بالحرة ، وكانت الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين .
روى له البخاري ، ومسلم ، والنسائي هذا الحديث الواحد .
وروى أبو داود في الطهارة من سننه عن أحمد بن حنبل ، ومسدد ، ومحمد بن عيسى ابن الطباع ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي حزرة وهو يعقوب بن مجاهد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد أبو عتيق - قال ابن عيسى : ابن أبي بكر ، ثم اتفقوا - أخو القاسم بن محمد ، قال : [16/51] كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي . . . الحديث في قوله : " لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " هكذا وقع في هذه الرواية .
ورواه مسلم في الصلاة من صحيحه عن محمد بن عباد ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن يعقوب بن مجاهد ، عن ابن أبي عتيق ، عن عائشة ، وذكر الحديث والقصة بتمامها ، وعن يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن حجر ، كلهم عن إسماعيل بن جعفر ، عن أبي حزرة عن عبد الله بن أبي عتيق ، عن عائشة ولم يذكر القصة .
هكذا وقع عنده في الطريقين جميعا ، عن : ابن أبي عتيق ، وهو المحفوظ ، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والد عبد الله هذا ، وابن عم القاسم بن محمد وأخيه ، وقد وقع لنا هذا الحديث عاليا .
أخبرنا به أبو الفرج بن قدامة ، وأبو الحسن ابن البخاري ، وأبو الغنائم بن علان ، وأحمد بن شيبان ، قالوا : أخبرنا حنبل بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب ، قال : أخبرنا أبو بكر بن مالك ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا يحيى ، عن أبي [16/52] حزرة ، قال : حدثني عبد الله بن محمد ، قال : سمعت عائشة تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يصلي بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان " .
رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل كما تقدم فوافقناه فيه بعلو ، وهذه الرواية أقرب إلى الصواب من رواية أبي داود .