الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَّلَ النِّكَاحِ .