فصل
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُّ طَلَاقٍ وَاقِعٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ; قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي " الْحَجْرِ " بِلَفْظِ : الْمَعْتُوهِ ، عِوَضَ : الْمَجْنُونِ ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ " ، انْتَهَى .
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .
[3/222] وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، انْتَهَى .
وَرُوِيَ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " فَقَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : فَذَكَرَهُ ; وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ عنِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ انْتَهَى .