[3/228] باب إيقاع الطلاق
الْحَدِيثُ السَّادِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ ; قُلْت : غَرِيبٌ جِدًّا ، وَلَقَدْ أَبْعَدَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ إذْ اسْتَشْهَدَ بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ذَوَاتَ الْفُرُوجِ أَنْ يَرْكَبْنَ السُّرُوجَ ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ مِنْ الْأَعْضَاءِ الَّتِي يُعَبَّر بِهِ عَنْ جُمْلَةِ الْمَرْأَةِ ، كَالْوَجْهِ ، وَالْعُنُقِ ، بِحَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِسْنَادِهِ إلَيْهِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ أَجْنَبِيٌّ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ قَلَّدَ هَذَا الْجَاهِلَ ، فَالْمُقَلِّدُ ذَهِلَ ، وَالْمُقَلَّدُ جَهِلَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ : أَخْرَجَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَوَاتَ الْفُرُوجِ أَنْ يَرْكَبْنَ السُّرُوجَ انْتَهَى . وَضَعَّفَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي عَلِيٍّ الْقُرَشِيَّ ; وَقَالَ : إنَّهُ مَجْهُولٌ ، يَرْوِي عَنْهُ بَقِيَّةُ ، وَرُبَّمَا قَالَ بَقِيَّةُ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ الْمَهْرِيُّ ، وَرُبَّمَا قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ الْقُرَشِيُّ ، لَا يَنْسِبُهُ . انْتَهَى كَلَامُهُ
.