|
الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْيَمِينُ ; قُلْت : هَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَجْعَلُ عِوَضَ الْيَمِينِ ، الْعَتَاقَ ; وَمِنْهُمْ صَاحِبُ " الْخُلَاصَةِ " ، وَالْغَزَالِيُّ فِي " الْوَسِيطِ " وَغَيْرُهُمَا ، وَكِلَاهُمَا غَرِيبٌ ; وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ; أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الطَّلَاقِ " ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3/294] فِي " النِّكَاحِ " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ " ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَابْنُ أَرْدَكَ مِنْ ثِقَاتِ الْمَدَنِيِّينَ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " ، وَقَدْ غَلَّطَ النَّوَوِيُّ الْغَزَالِيَّ فِي " تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ " ، فَقَالَ : وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي " الْوَسِيطِ " : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَلَيْسَ بِصَوَابٍ ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ : وَالرَّجْعَةُ ، عِوَضُ الْعَتَاقِ . وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، انْتَهَى . قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ رَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ ، مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ لَاعِبًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ انْتَهَى . وَضُعِّفَ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ مَعِينٍ ; وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ ، فَعِتْقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ ، فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ انْتَهَى . وَفِيهِ أَثَرَانِ أَيْضًا أَخْرَجَهُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ; وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا : أَرْبَعٌ ; وَزَادَ : وَالنَّذْرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَرْدَكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ : إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَحَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، والدراوردي ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، انْتَهَى . قُلْت : ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " الثِّقَاتِ " . وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " لِلشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدُ فِي عَدَمِ انْعِقَادِ يَمِينِ الْمُكْرَهِ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ : عَنْبَسَةُ ضَعِيفٌ ، قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، بَلْ مَوْضُوعٌ ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِمْ ، انْتَهَى .
|