|
( حَدِيثٌ ) : فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " بِأَنَّ فِيهِ مَجَاهِيلَ ، وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : مَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ ، إلَّا عَلَى الْغَالِّ ، وَقَاتِلِ نَفْسِهِ ، قَالَ : وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَصَلَاتُهُ عَلَى الْغَامِدِيَّةِ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّهُ زَنَى ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ " : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ رِوَايَةَ [3/323] الْإِثْبَاتِ مُقَدَّمَةٌ ، لِأَنَّهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ ، أَوْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُصَلِّ هُوَ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِ انْتَهَى كَلَامُهُ .
|