|
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ [3/425] غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ وَأَوْسَاخَهُمْ ، وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ قُلْت : غَرِيبٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " الزَّكَاةِ " . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا : انْطَلِقَا إلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعِينُ بِكَمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ بِحَاجَتِهِمَا ، فَقَالَ لَهُمَا : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ ، وَلَا غُسَالَةُ الْأَيْدِي ، إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لَمَا يُغْنِيكُمْ ، أَوْ يَكْفِيكُمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " تَفْسِيرِهِ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ " حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيِّ ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، بِهِ بِلَفْظِ : رَغِبْت لَكُمْ عَنْ غُسَالَةِ أَيْدِي النَّاسِ ، إنَّ لَكُمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ لَمَا يُغْنِيكُمْ انْتَهَى . وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : يَأْتِي بِمَنَاكِيرَ ، وَرَوَى الطَّبَرِيُّ فِي " تَفْسِيرِهِ " : حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ ، فَجَعَلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ وَفِي لَفْظٍ : قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ ، فَجَعَلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ انْتَهَى .
|