بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
قَوْلُهُ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ; قُلْت : غَرِيبٌ ؛ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إلَّا رَجُلَانِ ، انْتَهَى .
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ ، انْتَهَى .