|
[4/112] كِتَابُ الصُّلْحِ حَدِيثٌ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ . فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْقَضَاءِ " عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ ، إلَى آخِرِهِ سَوَاءً ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ السَّادِسِ وَالسِّتِّينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ; وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبُيُوعِ " ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ " ، كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيّ ، وَمَشَّاهُ غَيْرُهُ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الْأَحْكَامِ " عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ إلَى آخِرِهِ سَوَاءً ، زَادَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ بِتَمَامِهِ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ .
|