|
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلْمُعْمَرِ لَهُ ، وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ . قَوْلُهُ : حَقَّهُ فِيهَا لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ ، انْتَهَى . وَسَيَأْتِي قَرِيبًا .
|