الْحَدِيثُ الثَّانِي :
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ قُلْتُ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ انْتَهَى .
وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا جَابِرا ، انْتَهَى .