|
الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إذَا ذُبِحَتْ ، وَفَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَبْلُغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ ; قُلْت : غَرِيبٌ ، وَبِمَعْنَاهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفَرَّسَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، [4/189] وَأَعَلَّهُ بِشَهْرٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَلَا نَتَدَيَّنُ بِهِ ، انْتَهَى . قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي " غَرِيبِ الْحَدِيثِ " : الْفَرَسُ أَنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ فَتُنْخَعَ ، انْتَهَى . الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ : حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ تَقَدَّمَ فِي " النَّفَقَاتِ " .
|