فَصْلٌ فِي الْوَطْءِ ، وَالنَّظَرِ ، وَالْمَسِّ
قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : هِيَ الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ; قُلْت : الرِّوَايَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ الطَّبَرَي فِي " تَفْسِيرِهِ " حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٌ ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : هِيَ الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ ، ثَنَا مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ بِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوَهُ سَوَاءً ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ فِي النِّكَاحِ " عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ قَوْلِهِمْ ; وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " تَفْسِيرِهِ " عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ فَغَرِيبٌ .
مَا خَالَفَ ذَلِكَ : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عُقْبَةَ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ، قَالَ : وَعُقْبَةُ الْأَصَمُّ تُكُلِّمَ فِيهِ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَي فِي " تَفْسِيرِهِ " مِنْ طُرُقٍ جَيِّدَةٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : هِيَ الثِّيَابُ ، انْتَهَى .
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ [4/240] صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ; قُلْت : غَرِيبٌ ; وَالْمَعْرُوفُ : مَنْ اسْتَمَعَ إلَى حَدِيثِ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ التَّعْبِيرِ " عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : مَنْ تَحَلَّمَ بِحِلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إلَى حَدِيثِ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ - أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ - صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ انْتَهَى .