( الْحَدِيثُ الْخَامِسُ :
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ; وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ; وَالْبَرَاءِ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيِّ .
فَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ :
أَخْرَجه أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : قَالَ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ : مَا رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الشَّامِيِّينَ فَصَحِيحٌ ، وَمَا رَوَاهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، وَهَذَا رَوَاهُ عَنْ شَامِيٍّ ثِقَةٍ ، انْتَهَى .
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ :
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . فَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَلَفْظُهُ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، قَالَ الْبَزَّارُ : وَلَا نَعْلَمُ لِعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، انْتَهَى .
قُلْت : رَوَى لَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدِيثًا آخَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرِهِ ، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي بَعْدَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ لِي ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَزِنُ هَذِهِ الْوَبَرَةَ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " أَطْرَافِهِ " : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ قَتَادَةَ بِنَحْوِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ هَمَّامٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : ابْنَ غَنْمٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، وَمَطَرٌ ، عَنْ شَهْرٍ ، انْتَهَى . قُلْت : حَدِيثُ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ [4/404] عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " ، وَحَدِيثُ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي " أَوَاخِرِ السِّيرَةِ " عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ .
وَحَدِيثُ أَنَسٍ :
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَشَيْخُنَا الْمِزِّيُّ فِي " الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ " ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ السَّاحِلِيُّ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، هَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، شَيْخٍ بِالسَّاحِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : إنِّي لَتَحْت نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، انْتَهَى .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ فِي الْفَرَائِضِ " عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَيُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ قَاضِي حران ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : كَانَ مُرْجِئًا ، انْتَهَى .
وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَهُ حَسَنٌ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ ، وَعَطَاءٌ الْخُرَسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : وَقَدْ وَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى .
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ :
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ عَمَّارٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ انْتَهَى . وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ كَذَّبَهُ الْحَاكِمُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، الْحَدِيثَ . لَيْسَ فِيهِ : إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ ، وَلَيَّنَ حَبِيبًا هَذَا ، وَقَالَ : أَرْجُو أَنَّهُ مُسْتَقِيمُ الرِّوَايَةِ .
وَحَدِيثُ جَابِرٍ :
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَرَوِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى .
وَأَعَلَّهُ بِأَحْمَدَ هَذَا ، وَقَالَ : هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، وَأَكْبَرُ مِنْهُ ، وَأَقْدَمُ مَوْتًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
[4/405] وَحَدِيثُ زَيْدٍ ، وَالْبَرَاءِ :
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءِ ، قَالَا : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ ، وَنَحْنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ ، فَقَالَ : إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ انْتَهَى .
وَأَعَلَّهُ بِمُوسَى هَذَا ، وَقَالَ : إنَّ حَدِيثَهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، انْتَهَى .
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ :
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ نَاصِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ انْتَهَى .
وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَ نَاصِحٍ هَذَا عَنْ النَّسَائِيّ ، وَمَشَّاهُ هُوَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مِمَّنْ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَوَافَقَهُمْ .
وَحَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو :
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا عِنْدَ نَاقَتِهِ : لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ، قَدْ أَعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ انْتَهَى .
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ :
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي " مُسْنَدِهِ " ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ نَجِيحٍ الطَّبَّاعُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى فِيهِ : إلَّا أَنْ تُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ ; قُلْت : تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِ .