|
62 - ( 10 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ ) ، لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَقَدْ سَبَقَ الرَّافِعِيَّ إلَى ذِكْرِهِ هَكَذَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ : لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ . نَعَمْ ، لِأَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِيهِ : " إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ " ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ : " ( لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، وَعَلَى هَذَا فَالسِّيَاقُ بِـ " ثُمَّ " لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ [1/98] ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى بِلَفْظِ : " ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ " وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ مُفَوِّزٍ ; بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي الرِّوَايَاتِ .
|