75 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( عَشْرٌ مِنْ السُّنَّةِ وَعَدَّ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ ، وَالِاسْتِنْشَاقَ ) . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ [1/132] بِلَفْظِ ( عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ . وَهُوَ مَعْلُولٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: ( وَإِذْ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ) قَالَ : خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ ، فَذَكَرِهَا .
( تَنْبِيهٌ ) اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ ، وَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ لَفْظَهُ ( مِنْ الْفِطْرَةِ ) بَلْ وَلَوْ وَرَدَ بِلَفْظِ " مِنْ السُّنَّةِ " لَمْ يَنْهَضْ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّنَّةُ أَيْ الطَّرِيقَةُ ، لَا السُّنَّةُ الِاصْطِلَاحِيُّ الْأُصُولِيُّ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ( الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ .