266 - ( 24 ) - حَدِيثُ : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، [1/332] وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ ( حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ )وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ ( نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ )الْحَدِيثَ ، وَبِنَحْوِهِ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَسَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَائِشَةَ ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ ( لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ) وَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، وكعب [1/333] ابْنِ مُرَّةَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَالصُّنَابِحِيِّ انْتَهَى .
وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَصَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ ، وَغَيْرِهِمْ
.