التلخيص الحبير
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
323 - ( 2 ) -
حَدِيثُ : (
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ : فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا
) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي التَّيَمُّمِ .