518 - ( 17 ) - قَوْلُهُ : وَيُرْوَى عَنْهَا : ( أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ ، وَبِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، بِالرِّوَايَتَيْنِ مَعًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ .